اهم الاخبار

رسمياً.. السعودية تمنع بيع اللحوم والأسماك المبردة في هذه المحلات وعقوبة من يخالف 2000 ريال

يعتبر بيع اللحوم والأسماك والطيور المبردة أو المجمدة في المحلات المرخص لها ببيع اللحوم الطازجة من المخالفات التي تستوجب العقوبة في السعودية، حيث أن محلات بيع اللحوم الطازجة لا يجوز لها بيع اللحوم المجمدة وعقوبة من يخالف ذلك غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال، وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي عام 1422.

 

بيع اللحوم والأسماك المبردة في السعودية

تعد صحة الإنسان من أهم أولويات الحكومة السعودية، لذلك وضعت القوانين واللوائح التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين من كل ما يمثل خطورة على صحتهم بشكل عام.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي في 6 /8/ 1422، على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المقدمة من وزير الشئون البلدية والقروية.

وقد تضمنت اللائحة العديد من الغرامات والجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، ومنها ما يتعلق بمخالفات بيع اللحوم والطيور والأسماك، وهي كالآتي:

- منعت اللائحة بيع اللحوم أو الطيور، أو الأسماك المبردة أو المجمدة في المحلات المرخص بيع اللحوم الطازجة، وعقوبة من يخالف ذلك غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال، وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

- شددت اللائحة على ضرورة تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف، وعقوبة من يخالف ذلك، غرامة مالية من 100 إلى 300 ريال.

- أكدت اللائحة أن إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المـواد الغذائية بعد تسييحها، أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تعد مخالفة تستوجب العقوبة والإتلاف، وعقوبتها هي غرامة مالية من 2000 إلى 5000 ريال، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. 

- أكدت اللائحة على ضرورة وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه (للمبرد والمجمد)، ومن يخالف ذلك يتم معاقبته بغرامة مالية لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد عن 500 ريال .

- أوضحت اللائحة أن عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية يعد مخالفة عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال على كل ذبيحة، مع مصادرة اللحوم المعروضة، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.

وقد اوضحت اللائحة أن الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدير قيمة الغـرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها بالإضافة إلى مدى تكرارها ، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واسـتيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد باللائحة..

كما أعطت اللائحة، الحق للمخالف بأن يتظلم لوزير الشئون البلدية والقرية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار البلدية بمطالبته بالغرامـات والجزاءات المحـددة في هذه اللائحة حسب نوع المخالفة ، كما يجوز له التظلم من قرار الوزير أمـام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزير ، ويعتبر حكم ديوان المظالم ملزماً ونهائياً لكل من البلدية والمخالف .

Advertisements
Advertisements

قد تقرأ أيضا