- سيف الحموري - الكويت - الجمعة 21 أكتوبر 2022 09:58 صباحاً - حصر طعون «التمييز» المقيدة قبل تاريخ 1 يناير 2014 وإعداد كشوف بأنواعها
عبدالكريم أحمد
أصدر رئيس مجلس القضاء بالإنابة ورئيس محكمة التمييز بالإنابة المستشار د.عادل بورسلي، قرارا بإنشاء سجل لقيد الشكاوى والطلبات الخاصة بالمراجعين في مكتب رئيس المجلس على أن يختص به أحد موظفي الإدارة تحت إشراف ومتابعة مديرها والمكتب الفني في المحكمة.
وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه تقيد في السجل جميع الشكاوى والطلبات الواردة إلى مكتب رئيس المجلس أو المقدمة من ذوي الشأن وبدون تاريخ ورودها بأرقام متسلسلة.
وجاء في المادة الثالثة: «يعد ملفا خاصا لكل شكوى أو طلب يودع فيه أصل الشكوى أو الطلب وصورة منه، وجميع ما يتعلق به من مستندات وأوراق، وتُعرض الملفات وفقاً لترتيب ورودها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه بشأن كل منها».
أما المادة الرابعة من القرار فنصت على أنه يتم تنفيذ قرار المستشار رئيس المجلس بشأن الشكوى أو الطلب، ونصت المادة الخامسة على أنه يدون في السجل الرأي الذي تم الانتهاء إليه بخصـوص الشكوى أو الطلب وتاريخ التصرف».
وعهد القرار في مادته السادسة إلى إدارة مكتب المستشار رئيس المجلس متابعة الشكوى أو الطلب منذ تاريخ الإيداع وحتى الانتهاء أو الحفظ، والرد على استفسارات ذوي الشأن في هذا الخصوص، وطلب في مادته السابعة إعداد إحصائية سنوية بعدد الشكاوى والطلبات المسجلة وما تم بشأنها. ودعت المادة الثامنة إلى العمل بالقرار بدءا من الأحد المقبل الموافق 23 أكتوبر الجاري.
سجل إلكتروني
كما أصدر المستشار بورسلي بصفته رئيسا لمحكمة التمييز بالإنابة قرارا أوكل لإدارة كتاب هذا المحكمة إعداد سجل إلكتروني لقيد طلبات وقف التنفيذ في كل نوع من أنواع الطعون بالتمييز.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه يتم القيد في كل سجل بأرقام متسلسلة وذلك حسب تاريخ ووقت تقديم الطلب على أن يتضمن القيد بيانات رقم الطعن بالتمييز ونوعه وموضوعه.
وجاء في المادة الثالثة أنه يرفق في الطلب المستندات التالية: «صورة من صحيفة الدعوى صورة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والحكم الاستئنافي - صورة من صحيفة الطعن بالتمييز - المستندات التي تؤيد الطلب على ما أوجبت المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
ونصت المادة الرابعة على أن: «يؤشر في السجل قرين طلب وقف التنفيذ - الذي استوفى مستنداته على النحو السابق - تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، وما تم فيها بعد ذلك.
أما المادة الخامسة فأوجبت أن تكون الأولوية لطلبات وقف التنفيذ المقدمة من الحكومة، وتحدد جلسة لنظر الطلب على وجه السرعة في الحالات التي يخشى معها مغادرة المحكوم له البلاد.
ودعت المادة السادسة من القرار إدارة كتاب محكمة التمييز إلى إخطار نيابة التمييز لإبداء الرأي في طلب وقف التنفيذ إما كتابة ويكون ذلك خلال ثلاثة أيام، أو شفاهة في الجلسة.
وذكرت المادة السابعة بأنه في حالة قضاء المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، تبادر إدارة الكتاب باتخاذ الإجراءات القانونية بتحديد جلسة سريعة لنظر الطعن بالتمييز.
وكلفت المادة الثامنة مدير إدارة كتاب محكمة التمييز باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء في هذا القرار ومتابعته، ويتم التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل لإعداده على النظام الآلي وتهيئة التقنية اللازمة لتنفيذه.
وجاء في المادة التاسعة من القرار: «ينفذ العمل بهذا القرار اعتبارا من 1 نوفمبر لسنة 2022، وطلبت المادة العاشرة إخطار وزارة العدل بصورة من هذا القرار.
حصر الطعون
وأصدر المستشار بورسلي قرارا آخر بتكليف مدير إدارة كتاب المحكمة بحصر الطعون بالتمييز التي تم قيدها قبل تاريخ 1 يناير 2014 وإعداد كشوف بكل نوع منها وما يخص كل دائرة من دوائر المحكمة.
وطلب القرار في مادته الثانية تجهيز ملفات الطعون ومرفقاتها وفرزها بالتنسيق مع المكتب الفني للمحكمة ثم عرضها على السادة المستشارين رؤساء الدوائر كل فيما يخصه، وذلك تمهيدا لتحديد مواعيد نظرها بالجلسات الإضافية المسائية.