الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الكويت

تعديل النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

  • سيف الحموري - الكويت - السبت 7 مايو 2022 09:24 مساءً - المدير العام يعاونه نائب أو أكثر بمرسوم لمدة 4 سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة

أصدر وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد قرارا وزاريا بشأن تعديل النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وجاء في القرار:

المادة الأولى: يستبدل نص المادة 6 من النظام الأساسي المشار اليه النص الآتي:

المادة 6: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من وزير الخارجية رئيسا، ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة المالية ومدير عام الصندوق ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الستة يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة.

المادة الثانية: تضاف الى النظام الأساسي المشار اليه مواد جديدة بالأرقام كما يلي:

المادة 10: يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية.

2 - ألا يقل عمره عن 35 عاما.

3 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

4 - أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة 11: اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لأي سبب من الأسباب، يعين عضو آخر بدلا عنه ويكون تعيينه الى نهاية الدورة.

ويحل مجلس الادارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة، وفي هذه الحالة يعين وزير الخارجية مجلس ادارة جديدا تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. ولوزير الخارجية، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إسقاط عضوية أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.

المادة 12: يفقد عضو مجلس الادارة ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية:

1 - اذا تمت إدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2 - اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر مقبول.

المادة 13: في حالة قيام حالة من حالات تعارض المصالح في مواجهة أحد أعضاء مجلس الادارة، يتوجب على هذا العضو الافصاح عن حالة التعارض ثم الانسحاب من الاجتماع لحين الانتهاء من مناقشة الموضوع محل التعارض. ويجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 14: تنشأ وحدة تنظيمية تسمى «أمانة سر مجلس الادارة» تلحق بمجلس الادارة مباشرة ويرأسها أمين سر مجلس الادارة وتختص بتقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة أو أي لجان فرعية منبثقة عنه بما يساعد في تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية مثل تنظيم الاجتماعات، وتوثيق المحاضر، وكتابة القرارات وحفظ السجلات وغيرها من الأمور الإدارية.

المادة 15: يحدد بقرار من وزير الخارجية مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الصندوق.

المادة الثالثة: تستبدل نصوص المادتين (10، 15) من النظام الأساسي المشار اليه ويعاد ترقيمهما كالآتي:

المادة 10 تصبح المادة 16:

لمجلس الادارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة متفرعة عنه لدراسة ما يعهد اليها من أمور وتقديم توصياتها الى المجلس. وتنتخب كل لجنة رئيس لها من بين أعضائها، على أن تقتصر عضوية هذه اللجان على اعضاء مجلس الادارة فقط.

المادة 15 تصبح المادة 21:

يعاون المدير العام نائب أو أكثر، يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على توصية المجلس.

ويمارس نواب المدير العام الاختصاصات التي يفوضها لهم المدير العام، ويجوز لنواب المدير العام تفويض الاختصاصات المفوضة لهم للجهة الأدنى مباشرة اذا أذن لهم المدير العام ذلك.

ويحق للمدير العام في حال غيابه أن يفوض أحد نواب المدير العام باختصاصاته.

كما يجوز للمدير العام في حالة غياب أحد نوابه أو خلو الوظيفة تكليف أحد مدراء الادارات القيام بأعماله.

المادة الرابعة: تضاف الى المادة 17 من النظام الأساسي المشار إليه فقرة (و) بالنص الآتي:

إدارة منح الدولة أو أي جهة عامة أو خاصة مع أحقية الصندوق استخدام عوائد استثمار تلك المنح في الصرف على أغراض المنحة وتغطية تكاليف إدارتها، وذلك بحسب القرارات الصادرة في هذا الشأن أو بحسب الاتفاق مع الجهات المانحة.

المادة الخامسة: يعاد ترقيم المواد (11، 12، 13، 14، 16) من النظام الأساسي المشار اليه لتصبح أرقامها (17، 18، 19، 20، 22) على التوالي، ويعاد ترقيم مواد الفصل الرابع والخامس والسادس من النظام الأساسي المشار اليه بحيث تبدأ برقم 23.

Advertisements
Advertisements